السيد جعفر مرتضى العاملي
91
زواج المتعة
قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » : هل نسخ آية المتعة شيء ؟ . قال : لا ، ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي ( 1 ) . 10 - عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن سليمان ، قال : سمعت أبا جعفر « عليه السلام » يقول : كان علي « عليه السلام » يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي ( 2 ) . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن الحسين ( الحسن ) بن زيد ، قال : سمعت أبا عبد الله « عليه السلام » يقول : « تحل الفروج بثلاث : نكاح الميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين » ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 21 ص 440 ، وفي هامشه عن رسالة المتعة للمفيد . . ( 2 ) الوسائل ج 21 ص 5 ، والكافي ج 5 ص 448 ، والتهذيب ج 7 ص 250 ، والاستبصار ج 3 ص 141 . ( 3 ) الوسائل ج 21 ص 85 و 86 و 87 ، والكافي ج 5 ص 364 ، والفقيه ج 3 ص 382 و 297 و 241 والخصال ج 1 ص 119 ، والتهذيب ج 7 ص 240 و 241 وللحديث نصوص ومصادر أخرى فراجع الوسائل وهامشه ، والبحار ط بيروت ج 100 ص 298 و 299 عن الخصال ج 1 ص 75 وعن تحف العقول ص 355 .